( ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته ) فينتقل الملك إليهم ويخيرون بين الوفاء من التركة أو غيرها وتقدم ( بخلاف ما يخرج من ثلثها ) أي التركة ( من معين موصى به ) لنحو الفقراء أو المساجد فلا ينتقل إلى ملك الورثة بخلاف الموصى به لنحو زيد فإنه ينتقل إليهم إلى حين قبوله وتقدم في الوصية ( والنماء ) في التركة كأن أثمرت النخل أو اكتسب العبيد أو نتجت الماشية ( لهم ) أي للورثة ينفردون به ولا يتعلق به حق الغرماء لأنه نماء ملكهم ككسب الجاني و ( لا إن تعلق الدين بها ) أي التركة ( كتعلق ) أرش ( جناية ) برقبة العبد الجاني ( لا ) كتعلق ( رهن ) ودين غرماء بمال مفلس .