كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي الراكب وصاحب الدابة ( في الحمل فادعاه الراكب و ) ادعاه ( صاحب الدابة فهو للراكب ) لأن يده عليه أقوى ( بخلاف السرج ) أي سرج الدابة إذا تنازعه الراكب وصاحب الدابة فهو لصاحب الدابة عملا بالظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية