كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تنازعا ثياب عبد عليه ) أي العبد ( ف ) هي ( لصاحب العبد ) لأن يد السيد على العبد وعلى ما هو عليه ، وإن تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد اللابس لها فهما سواء لأن نفع الثياب يعود على العبد لا إلى صاحب الثياب .

التالي السابق


الخدمات العلمية