( وإن
تنازعا عرصة ) أي أرضا ( فيها بناء أو شجر لهما فهي ) أي العرصة ( لهما أو ) إن كان البناء أو الشجر ( لأحدهما فهي ) أي العرصة ( له ) وحده لأن استيفاء المنفعة دليل الملك ، والبناء أو الشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف فوجب أن يحكم بالعرصة لمن هما له .