( وإن
تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما ) كلها ( وادعى الآخر نصفها جعلت ) الدار ( بينهما نصفين ) لأن يد مدعي النصف ثابتة عليه ولا رافع لها ( فاليمين على مدعي النصف ) لأنه منكر لدعوى مدعي الكل ( وإن كان لكل واحد منهما بينة بما يدعيه تعارضتا في النصف ) لأن كلا من البيتين تنفي ما أثبتته الأخرى ( فيكون النصف لمدعي الكل ) لأنه لا منازع له فيه .
( و ) يكون ( النصف الآخر له أيضا لتقديم بينته ) لأنها بينة خارج لوضع مدعي النصف يده عليه ومن هنا تعلم أنه لا تعارض بين البينتين حقيقة لعدم استوائهما من كل وجه لترجيح بينة الخارج فلو أسقط قوله تعارضتا لكان أولى في المنتهى .