(
وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها فالنصف لمدعي الكل لا منازع له فيه ) لأنه لا مدعي له ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة حلف وكان له لأن العين بغير يد المدعيين ( وإن كان لكل واحد منهما بينة ) والعين بيد الثالث غير المنازع ( فتعارضتا ) أي البينتان ( وصارا ) أي المتنازعان ( كمن لا بينة لهما ) فيكون النصف لمدعي الكل ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة حلف وأخذه .