كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تنازع زوجان أو ) تنازع ( ورثتهما ) بعد موتهما ( أو ) تنازع ( أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما ) أي الزوجين ( مملوك في قماش البيت ) من فرش وملبوس ونحوهما ( ونحوه ) أي نحو قماش البيت من أوان وغيرها ( أو ) تنازعا في ( بعضه ) بأن قال كل منهما هذه العين لي فإن كان لأحدهما بينة عمل بها وإلا ( فما يصلح للرجال كالعمامة والسيف فللرجل ) أو ورثته وكذا قمصان الرجال وأقبيتهم وجبابهم والطيالسة والسلاح وأشباهها ( وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن ) ومقانعهن ومغازلهن وأشباهها ( فللمرأة ) أو ورثتها ( والمصحف له ) أي الرجل ( إذا كانت لا تقرأ ) فإن كانت تقرأ فهو لهما قلت : وكذا ينبغي في كتب العلم ( وما يصلح لهما ) أي الرجال والنساء ( كالفرش والأواني ) والقماش الذي لم يفصل وأشباه ذلك ( وسواء كان ) ما يصلح لهما ( في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة وسواء اختلفا في حال الزوجية أو بعد البينونة ف ) هو ( بينهما وإن كان المتاع على يدي غيرهما ولم تكن بينة ) لأحدهما ( أقرع فمن قرع منهما حلف واحدة ) كمن تنازعا عينا بيد ثالث وإن أقام أحدهما بينة دفع إليه لترجحه بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية