( وكذا
لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما [ ص: 390 ] حكم بآلة كل صنعة لصانعها فآلة العطارين للعطار وآلة النجارين للنجار ) سواء كانت الآلة في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة لأن هذا هو الظاهر كما في قماش البيت عند تنازع الزوجين ( فإن لم يكونا ) أي الصانعان ( في دكان واحد واختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين له ) .