( فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها ) أي العين المتنازع فيها ( من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل قدمت بينة الداخل ) لأنه الخارج معنى ; لأنه ثبت بالبينة أن المدعي صاحب اليد وأن يد الداخل نائبة عنه وإن ادعى الخارج أن العين ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو أجرها منه فأنكره ولكل واحد منهما بينة قدمت بينة الخارج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بينة الداخل
[ ص: 391 ] لأنه هو الخارج معنى كالمسألة قبلها ذكره في الشرح ( ولا تسمع بينة الداخل قبل بينة الخارج وتعديلها ) لعدم حاجته إليها قبل ذلك ( وتسمع بينة الداخل بعد التعديل ) لبينة الخارج ( قبل الحكم وبعده قبل التسليم ) وتقدم بينة الخارج عليها لما تقدم
قلت : ولعل فائدة سماعها لاحتمال أن تكون ناقلة فتقدم كما يأتي .