( ولو
مات مسلما وخلف زوجة وورثة سواها ، وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته ) لترث منه ( وأنكر الورثة فقولهم ) لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم ( وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت ) كونها كانت كافرة ( وأنكرتهم ) فقولها ( أو ادعوا ) أي الورثة ( أنه طلقها قبل موته ) طلاقا يسقط الإرث ( فأنكرتهم فقولها ) لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه ( وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها ) أي أعادها بعقد جديد ( وأنكروا ) أي الورثة ( فقولهم ) لأن الأصل عدم الإعادة ( وإن ) اتفقوا على الطلاق ( و اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها ) أي العدة ( لم تنقض ) لأنه الأصل .