(
فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة ) عملا بالظاهر ( وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ) احتياطا ، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30981لا غرار في الصلاة ولا تسليم } رواه
أبو داود قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن تفسيره فقال : أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت .