كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله ( من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو ) كان الشاك ( إماما ) روي عن عمر وابنه وابن عباس ولما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم } رواه مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره .

( وعنه يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقي ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية