فصل القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو الشك في بعض صوره وقد ذكره بقوله (
من شك في عدد الركعات بنى على اليقين
ولو ) كان الشاك ( إماما ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد .