( وإن
شهد أن هذا العبد ابن أمته أو ) شهد أن ( هذه الثمرة من ثمرة شجرته لم يحكم بهما حتى يقولا ولدته ) في ملكه ( وأثمرته في ملكه ) لاحتمال أن تكون ولدته أو أثمرته قبل ملكه فلا يكونان له بخلاف ما إذا قالا ولدته أو أثمرته في ملكه فإنهما يكونان له لأنهما نماء ملكه ( وإن
شهدا أنه اشتراها ) أي العين المدعي بها ( من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي ملكه ) لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه ولأنه لو لم يشترط لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضرة شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه ( وإن
شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو ) أن هذا ( الطائر من بيضه أو ) أن هذا ( الدقيق من حنطته حكم له بها ) لأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه أو الطائر من بيضته أو الدقيق من حبه قبل ملكه ذلك ، ولأنه ليس غيره وإنما تغيرت صفته فكأن البينة قالت هذا غزله وطيره ودقيقه و ( لا ) يحكم له بالبيضة ( إن شهد أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا باضتها في ملكه ) لجواز أن تكون باضتها قبل ملكه إياها .