( وإن
شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته سواء كانا ) أي الشاهدان ( من أهل الخبرة الباطنة ) بصحبة أو معاملة أو جوار ( أو لا ) من أهل الخبرة الباطنة لأنه قد ثبت إرثه والأصل عدم الشريك فيه ( ويعطى ذو الفرض فرضه كاملا ) ولا يوقف له شيء حيث لا حجب كزوجة مع الأخ المشهود له بذلك فتعطى الربع كاملا ، وقيل اليقين وهو ثمن عائلا للزوجة وسدس عائلا للأم .
( وإن قالا ) الشاهدان ( لا نعلم له وارثا غيره في هذه البلد أو بأرض كذا فكذلك )
[ ص: 412 ] لأن الأصل عدمه في غير هذا البلد وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق و ( لا ) يحكم له بإرثه ( إن قالا لا نعلم له وارثا في البيت ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ) لأنه لا تنافي بينهما ولو كانا قالا ولا نعلم له وارثا غيره لأن الإثبات يقدم على النفي ( وإن
شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره و ) شهدت ( بينة أخرى لآخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما ) لعدم التنافي بينهما ( وقسم المال بينهما ) عملا بما أثبتته كل من البينتين وإلغاء للنفي وإن شهد أنه وارثه فقط سلم إليه بكفيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات أن لا وارث له سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعرفه جاره ومن يعرف باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين سواه لخلفاء الدين .