كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" تنبيه " قال الأزجي فيمن ادعى إرثا : لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا ; لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا ، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به ( ولا ترد الشهادة على النفي المحصور ) بدليل المسألة المذكورة ومسألة الإعسار والبينة فيه يثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه .

( و ) يدخل في كلامهم ( إن كان النفي محصورا قبلت كقول الصحابي ) { دعي أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكان يأكل لحما مشويا من شاة يحتز منه بالسكين فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ } قال القاضي : لأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ، ولهذا نقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات وأطال فيه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية