( ولو
شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل ، وكذا لو
شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر ) قبلت شهادتهما الأصحاب ( إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله ) أي تدعو الحاجة إلى نقلها ( مع مشاركة خلق كثير رد ) قوله للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد ( وإن
شهدا أنه طلق ) من نسائه واحدة ونسيا عينها ( أو )
شهدا أنه ( أعتق ) من أرقائه رقبة ونسيا عينها ( أو )
شهدا أنه ( أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل ) منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا
[ ص: 413 ] يمكن العمل بها .