( و ) تصح (
شهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو ) بعقد أو ( عتق أو طلاق أو ) سمعه ( يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو ) سمع الحاكم ( يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع ) من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وأصحابه شهدوا على
المغيرة ولم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هل أشهدكم أو لا وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يسأل الذين شهدوا على
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا كالشهادة على الشهادة وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء .