كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تصح ( شهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو ) بعقد أو ( عتق أو طلاق أو ) سمعه ( يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو ) سمع الحاكم ( يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع ) من ذلك ونحوه لأن المعتمد عليه السماع وهو موجود ولأن أبا بكر وأصحابه شهدوا على المغيرة ولم يقل عمر هل أشهدكم أو لا وكذلك عثمان لم يسأل الذين شهدوا على الوليد بن عقبة بذلك ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا غيرهم وعنه لا كالشهادة على الشهادة وفرق الموفق بأن الشهادة على الشهادة ضعيفة فاعتبر تقويتها بالاستدعاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية