( وإن
أمكن تعدده ) أي الفعل كالسرقة والغصب ( ولم يشهدا باتحاده ) واختلفا في مكانه أو وقته ونحوه ( فكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي ) لجواز التعدد ( وإن كان بدل كل شاهد بينة ) تامة ( ثبتا هنا ) أي حيث أمكن التعدد ولم يشهدوا باتحاده ( إن ادعاهما ) أي الفعلين المشهود بهما المدعي قبل أداء الشهود الشهادة ( وإلا ) بأن ادعى أحدهما وحده ثبت ( ما ادعاه ) دون ما لم يدعه لاشتراط تقدم الدعوى على الشهادة .