عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الشهادات
فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
414
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن كان الفعل ) المشهود به ( مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه ) وعين كل اثنين وقتا أو مكانا ونحوه
( تعارضتا ) للتنافي وكذا لو
أمكن تكراره لكن شهدوا باتحاده
( ولو
كانت الشهادة على إقرار بفعل ) من غصب أو سرقة ونحوها
( أو ) على إقرار ( بغيره ) من بيع أو إجارة ( ولو )
كان المقر به ( نكاحا أو قذفا ) واختلفا في وقت الإقرار أو مكانه ونحوه
( جمعت ) البينة لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرار بشيء واحد ( فلو
شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس وشهد الآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس و ) شهد ( آخر أنه باعه إياها اليوم
كملت ) البينة ( وثبت البيع ) لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى فلم يؤثر كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية ( و ) ثبت ( الإقرار ) في الصورة الأولى لما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة