كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الفعل ) المشهود به ( مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه ) وعين كل اثنين وقتا أو مكانا ونحوه ( تعارضتا ) للتنافي وكذا لو أمكن تكراره لكن شهدوا باتحاده ( ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل ) من غصب أو سرقة ونحوها ( أو ) على إقرار ( بغيره ) من بيع أو إجارة ( ولو ) كان المقر به ( نكاحا أو قذفا ) واختلفا في وقت الإقرار أو مكانه ونحوه ( جمعت ) البينة لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرار بشيء واحد ( فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس وشهد الآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس و ) شهد ( آخر أنه باعه إياها اليوم كملت ) البينة ( وثبت البيع ) لأن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى فلم يؤثر كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية ( و ) ثبت ( الإقرار ) في الصورة الأولى لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية