( وإن
شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره ) بالفعل كأن شهد واحد أنه سرق وآخر أنه أقر أنه سرق ( جمعت ) البينة ، نص عليه لقصة
الوليد في شرب الخمر ( وإن
شهد واحد بعقد نكاح ) وشهد آخر على إقراره بعقد لم تجتمع ( أو
شهد واحد على قتل خطأ وآخر على إقراره ) بقتل الخطأ ( لم تجمع ) البينة لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر ( ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما لأن قتل الخطأ يوجب الدية فهو مما يقصد به المال فيثبت )
[ ص: 415 ] بشاهد ويمين ( ويأخذ الدية ) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ( ومتى جمعنا ) الشهادة ( مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق ، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين ) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة .