باب شروط من تقبل شهادته والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجوب ما يوجب تيقظهم ( وهي ستة أحدها
البلوغ فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح ولا ) في ( غيره ولو ممن ) أي صغير ( هو في حال أهل العدالة ) لقوله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والصبي لا يسمى رجلا ; ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه .