كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الثالث الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته ) لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق ، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة ( إلا إذا أداها ) الأخرس ( بخطه ) فتقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية