( فإن
عثر ) أي اطلع ( على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء ) أي ورثة ( الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ) أي الورثة الموصي لقوله تعالى {
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } الآيات نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري nindex.php?page=showalam&ids=16559وعدي بن زيد شهدا بوصية أي رجل من
بني سهم سمي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وأخبر أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه
أبو داود ورجاله ثقات قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر آخر سورة نزلت المائدة رواه
الترمذي ، وقال حسن غريب .
قالت
عائشة " ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 418 ] وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بذلك في زمن
عثمان رواه
أبو عبيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قالوا من غير ملتكم ودينكم ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر بإطلاقهم ولا يمين في التحمل ، وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى {
ولا نكتم شهادة الله } ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان .