( فلا تقبل
شهادة فاسق من جهة الأفعال ) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه ( أو ) من جهة ( الاعتقاد ) وهم أهل البدع ( ولو تدين به ) أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص ( فلو قلد ) في القول ( بخلق القرآن أو نفى الرؤية ) أي رؤية الله تعالى في الآخرة ( أو الرفض أو التجهم ) بتشديد الهاء ( ونحوه ) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله ( فسق ويكفر مجتهدهم الداعية ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا ، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك ، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك في مواضع انتهى ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين ( ومن أخذ بالرخص فسق ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي غير متأول ولا مقلد .