( فأما من
أتى شيئا من الفروع المختلف فيها ) بين الأئمة اختلافا شائعا ذكره في المستوعب والرعاية ( كمن تزوج بلا ولي ) أو بلا شهود ( أو شرب من النبيذ ما لا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه ) من مسائل الخلاف ( متأولا له ) أي مستدلا على حله باجتهاده أو مقلدا لمن يرى حله ( لم ترد شهادته ) لأن الصحابة كانوا يختلفون في الفروع وقبلوا شهادة كل مخالف لهم فيها ولأنه اجتهاد سائغ فلا يفسق به المخالف كالمتفق عليه ( وإن اعتقد ) فاعل ذلك ( تحريمه ردت ) شهادته قال في الشرح إذا تكرر كالمتفق عليه ( وأدخل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره الفقهاء في أهل الأهواء وأخرجهم ) من الأهواء (
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره وهو المعروف عند العلماء و ) هو أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( ذكره
ابن مفلح في أصوله ) .