( وإن كان المأموم واحدا ) وشك في عدد الركعات ونحوه ( لم يقلد إمامه ) لاحتمال السهو منه ( كما لم يرجع صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين ) وحده ( ويبني على اليقين ) لما تقدم فإن سلم إمامه أتى بما شك فيه ( ولا أثر لشكه ) أي المصلي ( بعد صلاته وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها ) ; لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع وتقدم في الطهارة .