( و ) لا تقبل
شهادة ( من يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ) ككشف رأسه أو بطنه أو ظهره أو صدره في موضع لم تجر العادة بكشفه فيه لما فيه من الدناءة (
ونومه بين جالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي ومن يدخل الحمام بلا مئزر أو
يتغذى في السوق بحضرة الناس زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها ) كالتفاحة ( أو
يمد رجليه في مجمع الناس أو
يتحدث بما يصنعه مع أهله أو غيرهما ) لما فيه من الدناءة وقلة المبالاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12187إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم يفشي سرها } ( أو
يخاطب أهله أو أمته أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكي المضحكات ومتزيي بزي يسخر منه ونحوه ) من كل ما فيه سخفة ودناءة لأن من رضيه لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مروءته لا تسقط به وكذلك إن فعله مرة أو شيئا قليلا لم ترد شهادته لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل فهذا أولى ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم
[ ص: 424 ] يكن عادة .
( قال
الشيخ وتحرم محاكاة الناس ويعزر هو ومن يأمره انتهى ) وقد عده بعض العلماء من الغيبة ( ولا بأس بالثقاف واللعب بالحراب ونحوها ) لأن
الحبشة لعبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقامت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تنظر لهم وتتستر به حتى ملت .