( وأما
سائر الصناعات التي لا دناء فيها فلا ترد الشهادة بها ) لعدم المانع من قبولها ( إلا من كان يحلف منهم كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه أو كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها أو يتنزه عن النجاسات أو كانت صناعته محرمة كصناعة المزامير من خشب أو قصب والطنابير أو يكثر في صناعته الربا كالصائغ والصيرفي ولم يتوق ذلك ردت شهادته ) .