كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يسجد لشكه في ترك واجب ) ; لأن الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك ( ولا ) يسجد ( بشكه : هل سها ) ; لأن الأصل عدمه ( أو ) شكه ( في زيادة ) بأن شك في التشهد ، هل زاد شيئا ( أو ) لا لم يسجد ; لأن الأصل عدم الزيادة ( إلا إذا شك فيها وقت فعلها ) بأن شك في الأخيرة : هل هي زائدة أو لا ؟ أو وهو ساجد : هل سجوده زائد أو لا ؟ فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك ( ولا ) يسجد ( لشكه إذا زال ) شكه ( وتبين أنه مصيب فيما فعله ) إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية