( وتجوز
شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت ) أي صوت المشهود عليه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما أجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجته .
( و ) تجوز
شهادة الأعمى ( بما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل
[ ص: 427 ] باسمه ونسبه ) لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فإن لم يعرفه أي لم يعرف الأعمى ( إلا بعينه قبلت ) شهادته ( إذا وصفه ) الأعمى ( للحاكم بما يتميز به ) لأن المقصود تمييز المشهود عليه من غيره وقد حصل فوجب قبوله لذلك .
( قال
الشيخ : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليهما أو بها لغيبة أو موت أو عمى ) واقتصر عليه في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى لكن تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ما يعارضه فليراجع .