( وقال )
ابن نصر الله ( لو
شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل وقال
تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل انتهى ) أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته وحكم بما ثبت عنده شهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وأما في الأخيرة فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما .