كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي ) أي أمهما ( تحته أو ) شهدا على زوج أمهما ب ( طلاقها ) أي طلاق ضرة أمهما ( قبلت ) شهادتهما لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته ولأن حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية