( ولو
شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي ) أي أمهما ( تحته أو )
شهدا على زوج أمهما ب ( طلاقها ) أي طلاق ضرة أمهما ( قبلت ) شهادتهما لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته ولأن حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه .