كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتقبل ) شهادة الوارث ( له ) أي لموروثه ( بدينه في مرضه ) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل به نفع حال أداء الشهادة ( فلو حكم بهذه الشهادة ) ثم مات المشهود له فورثه الشاهد ( لم يتغير الحكم بعد موته ) لوقوعه صحيحا ولم يطرأ عليه ما يفسده .

التالي السابق


الخدمات العلمية