( الرابع أن
يدفع عن نفسه ) بشهادته ( ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ ) لما فيه من التهمة بدفع الدية عن أنفسهم فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان أحدهما تقبل لأنه لا يحمل شيئا من الدية والثاني لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول فيحملها ( و ) كشهادة ( الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ) لما فيه من توفير المال عليهم .
( و ) كشهادة ( السيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه قال
الزهري مضت السنة في الإسلام لا تجوز
شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم .
( و ) كشهادة ( الوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريك بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان
[ ص: 431 ] إذا شهد بجرح الشاهد عليه ) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم .