كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تقبل شهادة ( من أوصي له بمال ) موصى له ( على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين ) لما روى سعيد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا قال { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن اليمين على المدعى عليه } ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية