( ولا ) تقبل
شهادة ( من أوصي له بمال ) موصى له ( على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة إما لضيق الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين ) لما روى
سعيد بإسناده عن
طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26667قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن اليمين على المدعى عليه } ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين .