كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتقبل شهادة العدو لعدوه ) لعدم التهمة وتقبل شهادة العدو ( عليه ) أي على عدوه ( في عقد نكاح ) بأن يكون الشاهد عدوا للزوجين أو أحدهما [ ص: 432 ] أو للولي وتقدم في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية