وإن
شهد الشاهد ( عنده ) أي الحاكم ثم حدث مانع من عمى أو خرس أو صمم أو جنون أو موت من قبول شهادته ( لم يمنع الحكم ) لأنه معنى لا يقتضي تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها ( إلا كفر أو فسق أو تهمة ) فيمنع الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة وانتفاء ذلك حال الشهادة شرط لصحة الحكم فوجب أن يمنعه .