القسم الثالث بقية الحدود ( فلا
تثبت بقية الحدود ) [ ص: 434 ] كحد القذف والشرب وقطع الطريق ( بأقل من رجلين ) لقول
الزهري مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود ( وكذا
القود ) فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا .