كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي ) لأن شهادة المرأة ناقصة وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليها ( ولا ) شهادة ( أربع نسوة فأكثر مقام رجلين ) إجماعا قاله في المبدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية