( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز أن
يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه مثل أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره أو يجد في روزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه ) مع شاهد أقامه به ( ولا يجوز أن يشهد به ) أي بما وجده من خطه من شهادته أو شهادة أبيه وتقدم .