( فلو
نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف المدعى عليه ) لأنه منكر هكذا في المبدع والمنتهى وغيرهما ولعل المراد انقطعت الخصومة فقط كما يعلم مما يأتي ( فإن
نكل ) المدعى عليه عن اليمين ( حكم عليه ) بالنكول ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جهته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها .