القسم السابع هو المشار إليه بقوله (
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه ) قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب والقرن والرتق والعفل ( شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=507أجاز شهادة القابلة وحدها } ذكره الفقهاء في كتبهم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43653يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة } ولأن ذلك معنى ثبت بقول النساء مفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات ( والأحوط اثنتان ) خروجا من الخلاف ( وإن شهد به رجل كان أولى لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة وكالرواية .