كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
القسم السابع هو المشار إليه بقوله ( ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه ) قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب والقرن والرتق والعفل ( شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال ) لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم { أجاز شهادة القابلة وحدها } ذكره الفقهاء في كتبهم .

وروى أبو الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة } ولأن ذلك معنى ثبت بقول النساء مفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات ( والأحوط اثنتان ) خروجا من الخلاف ( وإن شهد به رجل كان أولى لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة وكالرواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية