كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أتى بذلك ) أي برجل وامرأتين أو رجل مع يمين ( في ) دعوى ( سرقة ثبت المال ) المسروق لكمال بينته ( دون القطع ) لأن السرقة توجب المال والقطع ، فإذا كان قصرت البينة عن أحدهما ثبت الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية