كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أتى بذلك ) أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين ( رجل في ) دعوى [ ص: 437 ] ( خلع ثبت له العوض ) لأنه يدعي المال الذي خالع به وهو يثبت بذلك ( وتثبت البينونة بمجرد دعواه ) لأنه أقر على نفسه فيؤاخذ بإقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية