( وإن
ادعت امرأة ) على زوجها ( الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ، ولا يثبت إلا بعدلين ، فإن
اختلفا في عوض ثبت برجلين ورجل وامرأتين أو ويمين ( ولو
أتت ) من ادعت أنه تزوجها على كذا ( برجل وامرأتين ) أو رجل وحلفت معه يمينا ( أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ) دون النكاح ( لأن النكاح حق له ) أي للرجل فلا تصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها إلا لإثبات المهر .