كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ادعت امرأة ) على زوجها ( الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنها لا تقصد بذلك إلا الفسخ ، ولا يثبت إلا بعدلين ، فإن اختلفا في عوض ثبت برجلين ورجل وامرأتين أو ويمين ( ولو أتت ) من ادعت أنه تزوجها على كذا ( برجل وامرأتين ) أو رجل وحلفت معه يمينا ( أنه تزوجها بمهر ثبت المهر ) دون النكاح ( لأن النكاح حق له ) أي للرجل فلا تصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها إلا لإثبات المهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية