( ولو
ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ) مالا ( أو غصبه مالا فحلف ) المدعى عليه ( بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه ، وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب أو ) أقام بذلك ( شاهدا وحلف معه استحق ) المدعي ( المسروق والمغصوب ) لكمال بينته ( ولم يثبت طلاق ولا عتق ) لأنه لم تكمل البينة له ، لكن العتق ثبت بالشاهد والمرأتين أو واليمين فيثبت العتق أيضا بخلاف الطلاق ، ولذلك اقتصر في المنتهى على الطلاق .