( وإن
ادعى رجل على آخر أمة بيده لها ولد أنها أم ولده وأن ولدها ولده وشهد بذلك رجل وامرأتان ) أو رجل وحلف معه ( حكم له بالأمة وأنها أم ولد له ) لأنه يدعي ملكها ، وقد أقام بينة كافية فيه وثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره لأن إقراره نافذ في ملكه والملك يثبت بشهادة الرجل والمرأتين أو واليمين قال في المبدع : وظاهر كلام المؤلف أنه حصل بقول البينة وليس هو بمراد بل مراده الحكم بأنها أم ولده مع قطع النظر عن علة ذلك وعلته أن المدعي مقر بأن وطأها كان في ملكه ( ولا يحكم له بالولد ولا بحريته ) لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك ( ويقر ) الولد ( في يد المنكر مملوكا له ) لعدم ما يرفع يده .