( وإن لم يسجد الإمام ) لسهوه ( سهوا أو عمدا ، لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده ) ; لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلزمه جبرها كما لو انفرد لعذر ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه ( لكن يسجد المسبوق ) الذي لم يسجد إمامه لسهوه ( إذا فرغ ) من قضاء ما فاته ; لأن محل سجود السهو آخر الصلاة وإنما كان يسجده مع الإمام متابعة له وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدا بطلت صلاة الإمام قال في المبدع : وفي صلاتهم روايتان .
وفي الشرح : وجهان
قلت مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته ولا صلاتهم لما يأتي .